تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
184
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
الواجب . فالنتيجة : هي لزوم الاتيان بتمام مقدمات الواجب المعلّق قبل زمانه ، أو التحفظ عليها إذا كانت حاصلة فيما إذا علم المكلف بعدم تمكنه منها في وقته . نعم ، المقدمات التي اعتبرت من قبلها القدرة الخاصة وهي القدرة في ظرف العمل فلا يجب تحصيلها قبل مجيء وقته ، بل يجوز تفويتها اختياراً ، بل ولا مانع منه في بعض الموارد بعد الوقت ، وذلك كاجناب الرجل نفسه اختياراً بمواقعة أهله بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم بعدم تمكنه من الطهارة المائية بعده ، فانّه يجوز ذلك حيث إنّ القدرة المعتبرة هنا قدرة خاصة - وهي القدرة على الصلاة مع الطهارة المائية إذا لم يقدم على مواقعة أهله - وستجيء الإشارة إلى ذلك . وأمّا إجناب نفسه بطريق آخر كالنوم أو نحوه في الوقت مع علمه بعدم التمكن من الطهارة المائية فلا يجوز . وعلى الجملة : فالواجبات في الشريعة الاسلامية المقدسة تختلف من هذه الناحية - أي من ناحية اعتبار القدرة فيها من قبل مقدماتها - فقد تكون قدرة مطلقة ، وقد تكون قدرة خاصة ، فعلى الأوّل يجب الاتيان بها ولو قبل دخول وقتها ، دون الثاني ، هذا بحسب مقام الثبوت ، وأمّا بحسب مقام الاثبات فالمتبع في ذلك دلالة الدليل . وأمّا المقام الثاني : وهو ما إذا افترضنا استحالة الواجب المعلّق أو قلنا بامكانه ولكن فرضنا عدم مساعدة الدليل على وقوعه ، وذلك كوجوب تعلم الصبيان أحكام الصلاة ونحوها قبل البلوغ ، إذ لو قلنا بعدم وجوبه عليهم - كما هو الصحيح وستجيء الإشارة إليه - فلازمه جواز تفويت الصلاة أوّل بلوغهم مقداراً من الزمن يتمكنون من التعلم فيه ، ولا يمكن الالتزام بوجوب التعلم من ناحية سبق وجوب الصلاة أو نحوها على البلوغ ، وإن قلنا بامكان الواجب المعلّق ، وذلك لفرض عدم التكليف على الصبيان ، فالنتيجة أنّ الاشكال في